الشيخ الأنصاري
13
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
أرى إنه ( 1 ) لك إن لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت ( 2 ) فرد عليه ( 3 ) : وعن ( 4 ) أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام . قال : إن بعت ( 5 ) رجلا على شرط ، فان اتاك بمالك ( 6 ) ، وإلا ( 7 ) فالبيع لك ( 8 ) . [ فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور ] إذا عرفت هذا ( 9 ) فتوضيح المسألة ( 10 ) يتحقق بالكلام في أمور ( 11 ) . [ الأمر الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه : ] ( الأول ) ( 12 )